القاضي النعمان المغربي

309

دعائم الإسلام

قال : يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر ( 1 ) يده أو رجله ، قال إن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء ، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من الصيد ، رطبا ولا يابسا . وعنه ( ع ) أنه قال في المحرم إذا أصاب الصيد : جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه . وعن علي ( صلع ) أنه قال : من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه الذي أحجه ، فعليه الجزاء . وإن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا ولم يأمره مولاه به ، فليس عليه شئ . وعن علي ( صلع ) أنه قال : إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا . وعنه ( صلع ) أنه قال : يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إياه عمدا أو خطأ . وعنه ( ع ) أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد ؟ قال : لا يضره ( 2 ) ذلك . وعن علي ( صلع ) أنه حد في صغار الطير ( 3 ) والعصافير والقنابر ( 4 ) وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مد من طعام . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه . وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس فيه شئ . وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام .

--> لا يضر ذلك C ( 2 ) . فيكسر C ( 1 ) القنابير . S err , D , T ( 4 ) . D cancels it C om ذو E add , T , S ( 3 )